محمد بن عبد الوهاب

216

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

584 - وعن البراء بن عازب [ قال ] : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البَيِّنُ عَوَرُها ، والمريضة البَيِّنُ مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لا تُنْقِي " 1 صححه الترمذي . 585 - ولأحمد وأبي داود عن يزيد ذِي مِصْر 2 قال : " أتيت عتبة بن عبد الله السلمي فقلت : يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا ، فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء 3 [ فكرهتها ] ، فما تقول ؟ قال : أَ [ فَ ] لاجئتني بها . قلت : سبحان الله ، تجوز عنك ولا تجوز عني ؟ قال : نعم . إنك تشُكّ ولا أشُكّ ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمصَفَّرة والْمستَأْصَلَة والبَخْقَاء والمشيَّعَة والكسراء 4 والمصفّرة :

--> 1 الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة , وأبعدهم منه لفظا هو الترمذي ! . . . انظر : الترمذي - الأضاحي - 4 / 85 - ح 1497 , وأبو داود الأضاحي - 3 / 97 - ح 2802 وابن ماجة - الأضاحي - 2 / 1050 - ح 3144 , والنسائي - الأضاحي - 7 / 189 و 190 ، ومعنى الكسيرة التي لا تُنْقِي : أي المكسورة الرجل الهزيلة التي ما بقي لها مخ من غاية العَجَف . 2 في المخطوطة " ذو مصر " . 3 في المخطوطة كتبت هكذا " ثرمى " , والثرماء : هي التي سقط من أسنانها الثنية , وقيل الثنية والرباعية . 4 في المخطوطة " الكسيرة " ، وما أثبته في أبي داود والمسند .